قرارات الرئيس محمد مرسي أعلان دستوري جديد اليوم 22-11-2012
1. إعادة المحاكمات التي برأت قتلة الثوار
2. الإعلانات الدستورية نهائية ونافذة بذاتها بأي طريق ولا يجوز التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء
3. يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من الرئيس، علي
ألا يقل سنه عن 40 سنة، ويسري القرار علي النائب العام الحالي.
4. تتولي إعداد مشروع قانون دستور للبلاد
5. لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشوري أو تاسيسية الدستور.
6. لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الثورة أو الوطن، أو يعوق مؤسسات الدولة أن يتخذ القرارات اللازمة.
7. ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية.
كما أصدر الرئيس القرار التالي:
بعد الإطلاع علي القانون/
المادة الأولي: يعين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً لمدة 4 سنوات
المادة الثانية: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
كما صدر القرار التالي:
بعد الإطلاع علي القانون/
المادة الأولي: يلغي قرار رئيس الوزراء الصادر 6/6/2012
المادة الثانية: تضاف فقرة: كما يمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقدان
للبصر بعينيه في الثورة قبل إصدار القرار معاشاً استثنائياً مساوٍ لمعاش
الشهيد.
المادة الثالثة: يمنح المصاب بشلل نصفي ... بمعاش استثنائي مساوياً لللمعاش الممنوح للشهيد طبقاً لتقرير اللجنة الطبية.
المادة الرابعة: يمنح كل من أصيب بإعاقة معاشاً استثناياً طبقاً لنسبة إعاقته
المادة الخامسة: يبدأ صرف المعاش من الآن.
المادة السادسة: علي جميع الجهات تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره