-->
recentاخبار

آخر الأخبار

recentاخبار
recentاخبار
جاري التحميل ...
recentاخبار

شبهات وردود حول الدستور المصري الجديد 2012

نعم للدستور

شبهات وردود حول الدستور 



شبهه رقم (1)

هل الجمعية التأسيسية توافقية أم لا ؟ و هل الدستور تم سلقه؟
أولا : دخلت كافة الأطراف السياسية فى حوار لمدة شهرين انتهى بالتوافق على معايير محددة لاختيار أعضاء الجمعية ، و فى نهاية المطاف عقد كل الأطراف ثلاث جلسات متوالية بمقر حزب الوفد بالدقي لتحديد ترشيحاتهم ، و في اليوم الأخير خرج الأعضاء على الإعلام للتبشير بالتوافق بالجمعية ، و فى اليوم التالى قرر الإجتماع المشترك لمجلسى الشعب و الشورى اختيار أعضاء الجمعية من تلك الترشيحات
ثانيا: بالنسبة لسلق الدستور .. اللجنة التأسيسية كانت تجتمع بعلانية تامة على الهواء مباشرة من خلال قناة صوت الشعب على مدار 6 أشهر متوالية بواقع 320 ساعة عمل لكل مادة و مواده كلها طرحت للحوار المجتمعي... و كان الموقع الإلكترونى للجنة مفتوح على مدار الـ 6 أشهر لتلقي الإقتراحات.

شبهه رقم (2)
بعض الأطراف انسحبوا من الجمعية التأسيسية ، فكيف يكون هناك توافق؟
فى بداية عمل الجمعية منتصف شهر يونيو انسحبت أطراف تمتلك ما لا يزيد على أربعة مقاعد بالجمعية ، و استمر باقى الأطراف بكل تنواعاتهم حتى شهر نوفمبر ، و خلال هذه الفترة وقع الأطراف وثيقتين للتوافق على المواد الخلافية ( الشريعة - الأزهر - الكنيسة المرأة .. ألخ ) و ذلك من خلال لجنة التوافق ( مشكلة من أعضاء من جميع الأطراف من الجمعية و خارجها ) أما الإنسحابات التالية لبداية شهر نوفمبر كانت لخلافات سياسية بين الأطراف خارج الجمعية، و لم تكن الجمعية طرفا فيها.

شبهه رقم (3)
ما هو موقف الدستور من المرأة؟
جاء فى مقدمة الدستور ما يقر بدور كل المصريين نساء و رجالا فى الثورة فنصت على
( عيش، حرية ، عدالة إجتماعية، كرامة إنسانية ) كما جاء فيه أن الدستور يكفل المساواة و تكافوؤ الفرص بين الجميع المواطنين و المواطنات ) و تكفل الدولة خدمات الأمومة و الطفولة بالمجان، و التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها و عملها العام و تولى الدولة عناية و حماية خاصة للمرأة المعيلة و المطلقة و الأرملة.

شبهه رقم (4)
ماذا قدم الدستور للعمال ؟
قرر مشروع الدستور فى المادة 64 أن "العمل حق و واجب و شرف لكل مواطن تكفله الدولة على اساس مبادئ المساوة و العدالة و تكافؤ الفرص" و بذات المادة ألزم الدولة أن تتيح الوظائف العامة لكل المصريين دون محاباة أو وساطة، و أرزم الدولة بكفالة حق العامل فى الأجر العادل و الإجازات ، و التقاعد و التأمين الصحي و الرعاية الصحية و الحماية ضد مخاطر العمل و توافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل ، و حظرت فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون، و أقرت بحق الإضراب السلمي.
كذلك جعل مشروع الدستور للعامل نصيب فى إدارة و أرباح المشروعات ونسبة تمثيل فى الوحدات الصناعية المملوكة للدولة فى حدود 5 % ( مادة 27 ) و أخيرا أبقت المادة 229 على نسبة العمال و الفلاحين بمجلس النواب لفترة إنتخابية قادمة .
فى المادة 14 ألزم مشروع الدستور أن تحافظ الخطة العامة للتنمية على حقوق العاملين و اقتسام عوائد التنمية بين العمل و رأس المال ، كما قررت وجوب " تقريب الفوارق بين الدخول و ضمان حد أدنى للأجور و المعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن و حد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

شبهه رقم(5)
لماذا يتم إنشاء الصحف بالإخطار ، بينما القنوات التليفزيونية تركت للقانون؟
المادة 49 من مشروع الدستور جعلت إنشاء الصحف بالإخطار تأكيدا على حرية الصحافة بالإضافة لحمايتها من الرقابة إلا فى حالة الحرب و التعبئة العامة ( مادة 48 ) ، بينما أحال الدستور للقانون تنظيم إنشاء محطات البث الإذاعي و التليفزيوني لانها خلافا للصحافة تستعمل جزءا من سيادة الدولة و تستلزم توفير الدولة لآليات محددة و حجز تردد على الحيز الفضائي المحدود و المخصص للدولة ، و هو مالا يمكن تركه لمشئة كل شخص أو شركهلتنشئ محطة بث فضائى بمجرد الإخطار.

شبهه رقم(6)
هل يجيز الدستور محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؟
قررت الفقرة الأخيرة من المادة 75 أنه " و لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي و المحاكم الإستثنائية محظور"
المحاكم الإستثنائية مثل المحكمة العسكرية و محكمة أمن الدولة طوارئ...

شبهه رقم (7)
الرئيس له حصانة برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشورى و لا توجد طريقة لمحاكمته إلا التلبس طبقا للمادة 30 ؟
غير صحيح لأنه ليس له عضوية فى مجلس الشورى أصلا

شبهه رقم (8)
لماذا لا يوجد فى المسودة ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى؟
ألغى الدستور الجديد منصب نائب رئيس الجمهورية لأنه اعتمد على النظام المختلط و الذى تتوزع فيه السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء فقط و لا مكان فيه لهذا المنصب لأن اعتماده لهذا المنصب يعنى تقوية مؤسسة الرئاسة على حساب سلطة رئيس الوزراء ، كما ان رئيس الوزراء يحل محل رئيس الجمهورية فى حالة غيابه المؤقت و ليس النائب.

شبهه رقم (9)
هل من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الأجهزة الرقابية و التي من واجبها الرقابة على أعمال الحكومة و الرئيس ؟
الصحيح ترشح الهيئات المستقلة من تراه مناسبا لرئاستها و يعرض المرشحون برامجهم و خططهم على مجلس الشورى الذى يختار منهم و يعرض على رئيس الجمهورية و يتم تعيين أحدهم بالاتفاق مع مجلس الشورى

شبهه رقم (10)
يرددون ان الرئيس يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الوزارة دون وضع معايير لاختيار رئيس الوزراء؟
يكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة و يشترط موافقة مجلس النواب على رئيس الوزراء و الوزراء و برامج الحكومة فإذا لم يوافق مجلس النواب يختار الرئيس رئيسا للوزراء من حزب الأكثرية و لابد أن يوافق مجلس النواب على رئيس الوزراء و الحكومة فإذا لم يوافق البرلمان عليهم يكلف رئيس الجمهورية البرلمان بترشيح رئيسا للوزراء و معنى هذا أن البرلمان شريكا أساسيا للرئيس فى اختيار رئيس الوزراء و الحكومة و برامجها ( مادة 139 )

شبهه رقم (11)
يعين الرئيس ربع أعضاء مجلس الشورى و الذى من صلاحياته إمكانية الإعتراض و تعطيل أى قانون صادر عن مجلس الشعب؟
تنص المادة 128 على أ نيشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن 150 عضوا ينتخبون بالإقتراع العام السري المباشر و يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشر الأعضاء المنتخبين

شبهه رقم (12)
لا ذكر لاستقلال الهيئات القضائية غير القضاء العادى و مجلس الدولة أو إستقلال الطب الشرعي و المحاماة و قد كان مطلب شعبي؟
تنص المادة 179 على أن قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة كما تنص المادة 180 على ان النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة و تنص المادة 181 على أن المحاماة مهنة حرة و هر ركن من أركان العدالة يمارسها المحامي فى استقلال و يتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته و تمكينه من مباشرة هذا العمل و ذلك على النحو الذى ينظمه القانون و تنص المادة 182 على ان يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى و الأطباء الشرعيون و الخبراء القضائيون بالإستقلال الفني أثناء تأدية عملهم.

شبهه رقم (13)
لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل 10 سنوات مادة 220؟
غير صحيح نهائياً حيث تنص المادة (217) على ان لكل من رئيس الجمهورية و مجلس النواب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور...انظر المادة(218) اذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يوم من تاريخ الموافقة.

شبهه رقم (14)
يقولون ان منصب رئيس الجمهورية له صلاحيات دكتاتورية فى الدستور الجديد!!!
هذا كلام غير صحيح لان صلاحيات الرئيس تقلصت كثيراً فى الدستور الجديد فلا يمارس الرئيس السلطة منفردا بل يشاركه رئيس مجلس الوزراء و هذا ما قررته المادة 140و المادة 141 و المادة 142 ، كما ان معظم الصلاحيات التى يمارسها الرئيس مرهونة بموافقة جهات اخرى فى الدولة فالرئيس ليس من حقه بتعيين المناصب الهامة فى الدولة فيجب ان يكون الترشيح من قبل الهيئات و الجهات المراد فيها التعيين. و لا يعين رؤساء الهيئات الرقابية الا بعد موافقة مجلس الشورى. و لا يعين الحكومة الا بعد التوافق مع مجلس النواب كما ان الرئيس لا يعلن حالة الطوارىء الا بعد اخذ رأى الحكومة و عرض الامر على مجلس النواب خلال الايام السبعة التالية و غير ذلك من الضوابط و الضمانات المنصوص عليها فى المادة 148 من مشروع الدستور.

شبهه رقم (15)
هل الدستور يحصن ميزانية الجيش من المراقبة؟
اول دستور يجعل هناك رقابة و محاسبة متدرجة على ميزانية الجيش م116

شبهه رقم (16)
التأسيسية لم يكن فيها فقهاء دستوريين!!!
الصحيح ان التأسيسية كان فيها اكثر من فقيه دستورى على رأسهم على سبيل المثال الدكتور ثروت بدوى و الدكتور عاطف البنا و الدكتور جمال جبريل و الدكتور محمد سليم العوا إضافة الى العديد من المتخصصين فى العلوم السياسية..و كلهم اقروا الدستور فى شكله النهائى.

عن الكاتب

Hawk

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

ميكسات عربية